فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 893

أُنْزِلَ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (١) ، فلابد من خمس رضعات. وقال لامرأة أبي حذيفة في قصة سالم: «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه» . وقال: «لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَانِ» (٢) ، فلا بد من خمس معلومة مؤكدة أو أكثر.

حديث عقبة بن الحارث أبي سِروعة أنه تزوج امرأة يقال لها ابنة أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «كيف أرضعتيه» (٣) ، وفي اللفظ الآخر: «دعها عنك» (٤) . هذا يدل (٥) [على أن الرضاع يثبت ولو بشهادة امرأة واحدة؛ ولهذا: امرأة سوداء جاءت إلى عقبة وزوجته] (٦) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت