فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهذا من رواية الأوزاعي عنه.
وأمَّا أبو محمد عبد الحقّ فقد صحَّح ذلك عن ابن عمر مِن فِعْله (١) ، وليس إلَّا الاعتماد على الدارقطني في ترجيح موقوف هذا الخبر على مرفوعَه (٢) ، وذلك لا يقتضي تصحيح الموقوف مطلقًا. والله أعلم.
وزعم أبو عمر في كلام له: "إنَّ أحاديث هذا الباب كلَّها ضعيفة (٣) " (٤) .
وأمَّا حكمُ تخليلِ اللحيةِ: فالعلماء مختلفون فيه:
* فمنهم من أوجبه.
* ومنهم (٥) مَن لم يوجبه.
* ومنهم من فَرَّق بين الوضوءِ والغسل من الجنابة، فأوجبه في الغسل دون الوضوء.
* ومنهم مَن فرَّق بين اللحية الكثيفة والخفيفة.
وسنذكر من ذلك ما انتهى إلينا بمشيئة الله تعالى وعونه، وقد ذكرنا الأحاديث المرفوعة في ذلك (٦) .