فهرس الكتاب

الصفحة 320 من 2088

وهذا من رواية الأوزاعي عنه.

وأمَّا أبو محمد عبد الحقّ فقد صحَّح ذلك عن ابن عمر مِن فِعْله (١) ، وليس إلَّا الاعتماد على الدارقطني في ترجيح موقوف هذا الخبر على مرفوعَه (٢) ، وذلك لا يقتضي تصحيح الموقوف مطلقًا. والله أعلم.

وزعم أبو عمر في كلام له: "إنَّ أحاديث هذا الباب كلَّها ضعيفة (٣) " (٤) .

وأمَّا حكمُ تخليلِ اللحيةِ: فالعلماء مختلفون فيه:

* فمنهم من أوجبه.

* ومنهم (٥) مَن لم يوجبه.

* ومنهم من فَرَّق بين الوضوءِ والغسل من الجنابة، فأوجبه في الغسل دون الوضوء.

* ومنهم مَن فرَّق بين اللحية الكثيفة والخفيفة.

وسنذكر من ذلك ما انتهى إلينا بمشيئة الله تعالى وعونه، وقد ذكرنا الأحاديث المرفوعة في ذلك (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت