فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأمَّا الآثارُ: فروي ذلك عن ابن عباس (١) ، وابن عمر وأنس (١) ، وعليّ (١) ، وسعيد بن جُبَيْر (١) ، وأبي قلابة (١) ، ومجاهد (١) ، وابن سيرين (١) ، والضحّاك (١) ، وإبراهيم النخعيّ (١) .
وممّن رُوي عنه أنَّه [كان] (٢) لا يُخلّل: إبراهيم النخعيُّ (٣) ، والحسنُ وابنُ الحنفية (٣) ، وأبو العالية (٤) ، وأبو جعفر الهاشمي (٤) ، والشعبي (٤) ، ومجاهد (٤) ، والقاسم (٤) ، وابن أبي ليلى (٤) .
ذكر ذلك عنهم أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده إليهم (٤) .
قال أبو عمر: "واختلف العلماء في تخليل اللحية والذّقن:
* فذهب مالكٌ، والشافعيُ، والثوريُ، والأوزاعيُّ؛ إلى أنَّ تخليلَ اللحيةِ ليس بواجب في الوضوء.
* وقال مالك، وأصحابُه، وطائفةٌ من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، لا يجب تخليل اللحية أيضًا.
* وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري، وأكثرُ أهل العلم: تخليل اللحية في غُسل الجنابة واجب، ولا يجب ذلك عندهم في الوضوء (٥) .
وأظنُّهم فرَّقوا بين ذلك -والله أعلم- لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " تحت كل شعرة جنابة،