فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 2088

وأمَّا مَسْح بعضِ الرأسِ:

فعن المغيرة بن شعبة: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، فمَسَح بناصيته، وعلى العِمامة والخُفَّين رواه مسلم (١) .

وفي لفظ له (٢) : " ومَسَحَ مقدّم رأسه، ومسح على العمامة " الحديث.

والنَّاصية: مُقَدَّم الرأس.

وعن أنس بن مالك قال: " رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ، وعليه عمامة قطرية فأدخل يده مِن تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العِمامة ". رواه أبو داود (٣) ، والبيهقي (٤) .

وضعَّفه ابن القطان (٥) بمعاوية بن صالح، والجهالة في أبي معقل راويه عن أنس، وقال: " قال ابن السكن: لم يثبت إسناده ".

وسيأتي الكلامُ عليه في المسح على الناصية والعمامة.

واختلف الفقهاء في " مسح الرأس"، هل تُستحبُّ فيه الزيادة على المرَّة الواحدة أو لا؟ كما ذكرناه.

وحجَّة من لم يرَ التكرار: أنَّ الأحاديث الصحيحة -كما قال أبو داود (٦) لا تقتضيه، وأيضًا فليس مشروعية المسح التكرار كما في مسح الخُفَّين، ومَسْح الجبيرة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت