فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأمَّا مَسْح بعضِ الرأسِ:
فعن المغيرة بن شعبة: "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، فمَسَح بناصيته، وعلى العِمامة والخُفَّين رواه مسلم (١) .
وفي لفظ له (٢) : " ومَسَحَ مقدّم رأسه، ومسح على العمامة " الحديث.
والنَّاصية: مُقَدَّم الرأس.
وعن أنس بن مالك قال: " رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضّأ، وعليه عمامة قطرية فأدخل يده مِن تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العِمامة ". رواه أبو داود (٣) ، والبيهقي (٤) .
وضعَّفه ابن القطان (٥) بمعاوية بن صالح، والجهالة في أبي معقل راويه عن أنس، وقال: " قال ابن السكن: لم يثبت إسناده ".
وسيأتي الكلامُ عليه في المسح على الناصية والعمامة.
واختلف الفقهاء في " مسح الرأس"، هل تُستحبُّ فيه الزيادة على المرَّة الواحدة أو لا؟ كما ذكرناه.
وحجَّة من لم يرَ التكرار: أنَّ الأحاديث الصحيحة -كما قال أبو داود (٦) لا تقتضيه، وأيضًا فليس مشروعية المسح التكرار كما في مسح الخُفَّين، ومَسْح الجبيرة،