فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 2088

وقال: قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم إلى أنّ الحاضرين يجب عليهم أن يتوضؤوا لكل صلاة.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء، فقالوا: لا يجب الوضوء، إلَّا من حدث.

وما روي عن النبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - محمول على التماس الفضل، لا على الوجوب، ويحتمل أن يكون ممَّا خصّ به النبيّ - صلى الله عليه وسلم - دون أمَته (١) ، واستدل على ذلك بحديث أنس الذي ذكرناه آنفًا من طريق عمرو بن عامر وحميد.

قال الطحاوي: فهذا أنس قد علم ما ذكرنا من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يَر ذلك فرضًا على غيره، قال: وقد يجوز ??ن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك وهو واجب، ثم نسخ (١) ، وذكر في ذلك ما يأتي ذكره في الباب بعد هذا.

ومن يذهب إلى تجديد الوضوء لكلّ صلاة يتمسَّك بظاهر قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (٢) الآية.

وقد اختلف في هذا الأمر (٢) ، هل هو مخصوص لمن كان على غير طهارة فذهب قوم إلى أنَّه مخصوص بمن كان على غير طهارة، واختلفوا بعد ذلك في تأويل الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت