فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 2088

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يجزئ من الوضوء ولا من الجنابة والتيمم أعجب إلى منه.

وعن ابن المسيب أنه قال: إذا ألجأت إليه فتوضأ منه؛ انتهى ما ذكره ابن المنذر، وزاد ابن (١) أبي شيبة فيمن جوّز الطهور بماء البحر: ابن سيرين وعكرمة، وقال (٢) : ثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (٣) .

قال (٤) : ثنا أبو داود الطيالسي عن هشام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء، ثم نارًا (٥) .

قال: ثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة؛ قال: ماءان لا يجزيان عن غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام.

قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: أنه ركب البحر فنفذ ماؤهم فتوضأ بنبيذ وكره أن يتوضأ من ماء البحر (٥) .

وأما من كرهه فقد ذكرنا عن سعيد بن المسيب (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت