فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وبكر المزني وأبو رافع، واسم أبي رافع هذا نفيع (١) .
قال أبو (٢) حاتم الرازي: ليس به بأس.
وأما حديث حذيفة فعند مسلم (٣) في "صحيحه": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا، قال: "إن المسلم لا ينجس" .
ورواه النسائي (٤) أيضًا من حديث جرير عن الشيباني، عن أبي بردة، عن حذيفة، ورواه ابن (٥) ماجه بنحوه من حديث حذيفة.
يقال: يَنْجُسُ (٦) -بضم الجيم وفتحها- لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجِس -بكسرالجيم- ونجُس -بضمّها-.
وهذا (٧) الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًّا وميّتًا، فأمّا الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها.
قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في (٨) رطوبة فرج المرأة ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة طاهر بيض الدجاج ونحوه، فإن فيه وجهين بناءً على رطوبة الفرج.