فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هذا حكم المسلم الحيّ، وأما الميت ففيه خلاف بين العلماء (١) ، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غُسِّل، ولقوله - عليه السلام -: "إن المؤمن لا ينجس" .
وذكر البخاري (٢) في "صحيحه": عن ابن عباس تعليقًا: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا. ووصله (٣) الحاكم (٤) في المستدرك، فقال: أخبرني إبراهيم بن عصمة (٥) بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان: ابنا أبي شيبة قالا: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن (٦) ليس ينجس حيًّا ولا ميتًا" .
قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (٧) .
هذا حكم المسلم، وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم