فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 4458

بالقرب هو قرب المسافة بالنسبة إلى الطريق التي هو فيها فإذا كان أحد الميقاتَيْن عن يساره والآخر عن يمينه وبين الطريق التي سلكها وبين التي عن (أ) يساره مثلًا ستة أميال والذي عن يمينه عشرة أميال مثلًا فإنه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره، ولعل ذات عرق بالنسبة إلى قرن، وبالنسبة إلى ذي (ب) الحليفة كذلك، وقد اعتبر عمر محاذاة قرن (١) ، فهذه المياقيت محيطة بالحرم فلا بد لمن سلك طريقًا إلى الحرم أن يمر بها أو يحاذيها فبطل قول من قال إن من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتًا هل يحرم من مقدار أب??د المواقيت أو أقربها ثم حكى فيه خلافًا، وحكى النووي في شرح المهذب أنه يلزمه أن يحرم على مقدار مرحلتيْنَ اعتبارًا (جـ) بفعل عمر في ذات عرق، وقد عرفت الجواب عنه، وهذه الصورة إنما هي حيث تجهل المحاذاة فلعل القائلين بالمرحلتين اخذُوا بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد، ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شمالها، لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، فيتعين علي صاحب اليمين الأقرب علي صاحب الشمال الأبعد، ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس أمامه ميقات مُعَيْن، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلًا إذا حاذى ذا الحليفة فليس عليه الإحرام منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة.

بالقرب هو قرب المسافة بالنسبة إلى الطريق التي هو فيها فإذا كان أحد الميقاتَيْن عن يساره والآخر عن يمينه وبين الطريق التي سلكها وبين التي عن (أ) يساره مثلًا ستة أميال والذي عن يمينه عشرة أميال مثلًا فإنه يحرم إذا حاذى الذي عن يساره، ولعل ذات عرق بالنسبة إلى قرن، وبالنسبة إلى ذي (ب) الحليفة كذلك، وقد اعتبر عمر محاذاة قرن (١) ، فهذه المياقيت محيطة بالحرم فلا بد لمن سلك طريقًا إلى الحرم أن يمر بها أو يحاذيها فبطل قول من قال إن من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتًا هل يحرم من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها ثم حكى فيه خلافًا، وحكى النووي في شرح المهذب أنه يلزمه أن يحرم على مقدار مرحلتيْنَ اعتبارًا (جـ) بفعل عمر في ذات عرق، وقد عرفت الجواب عنه، وهذه الصورة إنما هي حيث تجهل المحاذاة فلعل القائلين بالمرحلتين اخذُوا بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد، ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة وبين من عن شمالها، لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، فيتعين علي صاحب اليمين الأقرب علي صاحب الشمال الأبعد، ثم إن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس أمامه ميقات مُعَيْن، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلًا إذا حاذى ذا الحليفة فليس عليه الإحرام منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة.

خاتمة: اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحاديث.

خاتمة: اشتمل هذا الباب على ثلاثة أحاديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت