فهرس الكتاب

الصفحة 3236 من 4458

[باب الرضاع]

[باب الرضاع]

هو بفتح الراء وكسرها، والرضاعة بفتح الراء وكسرها، وقد رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعًا كضرب يضرب ضربًا، وأرضعته أمه، وامرأة مرضع؛ أي لها ولد ترضعه، فإن أردت حدوث ذلك المعنى قلت: مرضعة. بالهاء.

هو بفتح الراء وكسرها، والرضاعة بفتح الراء وكسرها، وقد رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعًا كضرب يضرب ضربًا، وأرضعته أمه، وامرأة مرضع؛ أي لها ولد ترضعه، فإن أردت حدوث ذلك المعنى قلت: مرضعة. بالهاء.

٩٣٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان" . أخرجه مسلم (١) .

٩٣٢ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة والمصتان" . أخرجه مسلم (١) .

المصة، الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء، كذا في "الضياء" (٢) ، وفي "القاموس" (٣) : مصصته بفتح العين وكسرها: [شربته] (أ) شربًا رفيقًا.

المصة، الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء، كذا في "الضياء" (٢) ، وفي "القاموس" (٣) : مصصته بفتح العين وكسرها: [شربته] (أ) شربًا رفيقًا.

والحديث فيه دلالة على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يحرم ولا يكون للرضاع به حكم، وأما الزائد على ذلك كالثلاث، فيؤخذ من مفهوم العدد أن ذلك يحرم، وقد ذهب إلى هذا أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود بن علي الظاهري، وهو رواية عن أحمد، وقد اختلف العلماء في هذا؛

والحديث فيه دلالة على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يحرم ولا يكون للرضاع به حكم، وأما الزائد على ذلك كالثلاث، فيؤخذ من مفهوم العدد أن ذلك يحرم، وقد ذهب إلى هذا أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود بن علي الظاهري، وهو رواية عن أحمد، وقد اختلف العلماء في هذا؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت