فهرس الكتاب

الصفحة 2787 من 4458

[باب عشرة النساء]

[باب عشرة النساء]

٨٣٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" . رواه أبو داود والنسائي (١) واللفظ له، ورجاله ثقات لكن أُعل بالإرسال.

٨٣٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" . رواه أبو داود والنسائي (١) واللفظ له، ورجاله ثقات لكن أُعل بالإرسال.

الحديث روي بألفاظ ومن طرقٍ متعددة إلى أبي هريرة وإلى غيره من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وخزيمة وعمر وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر وابن عباسٍ وابن عمرو بن العاص والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر، وجميع الطرق متكلم فيها، ولكنه مع الكثرة يقوي بعضها بعضًا لا سيما مع اختلاف الطرق واختلاف الروي عنهم من الصحابة.

الحديث روي بألفاظ ومن طرقٍ متعددة إلى أبي هريرة وإلى غيره من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وخزيمة وعمر وعلي بن طلق وطلق بن علي وابن مسعود وجابر وابن عباسٍ وابن عمرو بن العاص والبراء وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذر، وجميع الطرق متكلم فيها، ولكنه مع الكثرة يقوي بعضها بعضًا لا سيما مع اختلاف الطرق واختلاف الروي عنهم من الصحابة.

والحديث فيه دلالة على تحريم الإتيان في دبر المرأة، وقد ذهب إلى هذا العترة جميعًا، وأكثر الفقهاء قالوا: لقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (٢) . فشبههن بالحرث، والحرث المطلوب منه نبات الزرع، فكذلك النساء يكون الغرض مِن إتيانهن هو (أ) طلب التناسل لا قضاء الشهوة، وهذا لا يكون إلا في القبل، وهذا وإن (ب لم يكن ب) فيه تعرض لتحريم مَا عدا القبل إلا أنه يفهم من

والحديث فيه دلالة على تحريم الإتيان في دبر المرأة، وقد ذهب إلى هذا العترة جميعًا، وأكثر الفقهاء قالوا: لقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (٢) . فشبههن بالحرث، والحرث المطلوب منه نبات الزرع، فكذلك النساء يكون الغرض مِن إتيانهن هو (أ) طلب التناسل لا قضاء الشهوة، وهذا لا يكون إلا في القبل، وهذا وإن (ب لم يكن ب) فيه تعرض لتحريم مَا عدا القبل إلا أنه يفهم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت