فهرس الكتاب

الصفحة 3550 من 4458

[باب حد السرقة]

[باب حد السرقة]

١٠٢١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" . متفق عليه (١) واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" . وفي رواية لأحمد (٢) : "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" .

١٠٢١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" . متفق عليه (١) واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" . وفي رواية لأحمد (٢) : "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" .

الحديث فيه دلالة على أنه يعتبر في الشيء المسروق أن يبلغ هذا القدر وهو ربع دينار فأكثر من ذلك؛ لأن معنى قوله: "فصاعدًا" . أي فزائدًا على ذلك، وهو منصوب على الحالية، ويستعمل بالفاء وبثم، ولا يستعمل بالواو، قال ابن جني (٣) : هو حال مؤكدة؛ لأن معناه: ولو زاد. وإذا زاد لم يكن إلا صاعدًا. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: "فما فوقه" . بدل قوله: "صاعدًا" .

الحديث فيه دلالة على أنه يعتبر في الشيء المسروق أن يبلغ هذا القدر وهو ربع دينار فأكثر من ذلك؛ لأن معنى قوله: "فصاعدًا" . أي فزائدًا على ذلك، وهو منصوب على الحالية، ويستعمل بالفاء وبثم، ولا يستعمل بالواو، قال ابن جني (٣) : هو حال مؤكدة؛ لأن معناه: ولو زاد. وإذا زاد لم يكن إلا صاعدًا. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: "فما فوقه" . بدل قوله: "صاعدًا" .

واشتراط النصاب هو قول الجمهور، والخلاف في ذلك للحسن

واشتراط النصاب هو قول الجمهور، والخلاف في ذلك للحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت