فهرس الكتاب

الصفحة 3549 من 4458

خلافًا؛ فذهبت الهدوية والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا حد على قاذفها؛ لأنها مملوكة قبل موت السيد، وقال مالك وجماعة ومنهم الحسن البصري وأهل الظاهر: إنه يجب الحد. وأخرج عبد الرزاق (١) عن معمر عن أيوب عن نافع، أنه سأل ابن عمر عن قذف أم الولد، فقال: يضرب الحد صاغرًا. وهذا سند صحيح، وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه إن كان معها ولد حد قاذفها، وإلا لم يحد.

خلافًا؛ فذهبت الهدوية والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا حد على قاذفها؛ لأنها مملوكة قبل موت السيد، وقال مالك وجماعة ومنهم الحسن البصري وأهل الظاهر: إنه يجب الحد. وأخرج عبد الرزاق (١) عن معمر عن أيوب عن نافع، أنه سأل ابن عمر عن قذف أم الولد، فقال: يضرب الحد صاغرًا. وهذا سند صحيح، وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنه إن كان معها ولد حد قاذفها، وإلا لم يحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت