فهرس الكتاب

الصفحة 2746 من 4458

الحديث الأول قال (أ) فيه (ب) أبو جعفر العقيلي (١) : هذا خبر لا يعرف إلا [بعبيد] (جـ) الله بن عبد الرحمن بن موهَب وهو ضعيف (٢) . وقال ابن حزم (٣) : هو خبر لا يصح، ثم لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، ولو كانا زوجين، يحتمل أن [يكون] (د) البداية بالرجل، لفضل عتقه على الأنثى، فإن عتق أنثيين (هـ) يقوم مقام عتق رجل واحد، كما في الحديث الصحيح، وأما الحديث الثاني فهو من رواية [حسن] (و) بن [عمرو] (ز) بن أمية الضَّمري، وهو مجهول.

الحديث الأول قال (أ) فيه (ب) أبو جعفر العقيلي (١) : هذا خبر لا يعرف إلا [بعبيد] (جـ) الله بن عبد الرحمن بن موهَب وهو ضعيف (٢) . وقال ابن حزم (٣) : هو خبر لا يصح، ثم لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، ولو كانا زوجين، يحتمل أن [يكون] (د) البداية بالرجل، لفضل عتقه على الأنثى، فإن عتق أنثيين (هـ) يقوم مقام عتق رجل واحد، كما في الحديث الصحيح، وأما الحديث الثاني فهو من رواية [حسن] (و) بن [عمرو] (ز) بن أمية الضَّمري، وهو مجهول.

وقوله: "خيرت" . فيه دلالة على أنه تقع الفرقة بلفظ الاختيار، وظاهر قول الهدوية في تفاريع المذهب أنه لا بد من لفظ الفسخ ورضا المفسوخ، أو حكم الحاكم مع التشاجر، وأن هذا عامٌّ في جميع الفسوخ (ح) ، وأن الفسخ لا يكون له حكم الرجعي، بل حكم الطلاق البائن، فلا يثبت للزوج الرجعة، وبعضهم قال: له الرجعة. وتمسك بما جاء في بعض ألفاظ

وقوله: "خيرت" . فيه دلالة على أنه تقع الفرقة بلفظ الاختيار، وظاهر قول الهدوية في تفاريع المذهب أنه لا بد من لفظ الفسخ ورضا المفسوخ، أو حكم الحاكم مع التشاجر، وأن هذا عامٌّ في جميع الفسوخ (ح) ، وأن الفسخ لا يكون له حكم الرجعي، بل حكم الطلاق البائن، فلا يثبت للزوج الرجعة، وبعضهم قال: له الرجعة. وتمسك بما جاء في بعض ألفاظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت