من العيوب الأربعة؛ الجنون، والجذام، والبرص، والداء في الفرج (١) . وهو منقطع، وقد رواه سفيان، عن عمرو بن دينار (أ) ، عن ابن عباسٍ (٢) متصلًا، وروى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة زوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص، فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره (٣) . وأهل الحديث قاطبة مجمعون على قبول رواية ابن المسيب عن عمر. والخلاف للناصر في أحد قوليه في البرص، قال: لأنه (ب) ليس بمفسد للبدن. وزاد الإمام أحمد: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين. وزاد الهدوية: العَفَلَة (٤) في المرأة، والقَرْن (٥) ، والرَّتَق (٦) . وأما الرجل فيشارك المرأة في الثلاثة، وبالجَب (٧) والعُنَّة خلافًا للهَدوية في العُنَّة، وزاد أصحاب أحمد:
من العيوب الأربعة؛ الجنون، والجذام، والبرص، والداء في الفرج (١) . وهو منقطع، وقد رواه سفيان، عن عمرو بن دينار (أ) ، عن ابن عباسٍ (٢) متصلًا، وروى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيما امرأة زوجت وبها جنون، أو جذام، أو برص، فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره (٣) . وأهل الحديث قاطبة مجمعون على قبول رواية ابن المسيب عن عمر. والخلاف للناصر في أحد قوليه في البرص، قال: لأنه (ب) ليس بمفسد للبدن. وزاد الإمام أحمد: أن تكون المرأة فتقاء منخرقة ما بين السبيلين. وزاد الهدوية: العَفَلَة (٤) في المرأة، والقَرْن (٥) ، والرَّتَق (٦) . وأما الرجل فيشارك المرأة في الثلاثة، وبالجَب (٧) والعُنَّة خلافًا للهَدوية في العُنَّة، وزاد أصحاب أحمد: