فهرس الكتاب
لها النساء ". متفق عليه (١) . وفي رواية لمسلم (٢) : " [مُره] (أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا ". وفي أخرى للبخاري (٣) : " وحُسبت تطليقة ". وفي رواية لمسلم (٤) : قال ابن عمر: أمَّا أنت (٥) طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها] (ب) ، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
لها النساء ". متفق عليه (١) . وفي رواية لمسلم (٢) : " [مُره] (أ) فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملًا ". وفي أخرى للبخاري (٣) : " وحُسبت تطليقة ". وفي رواية لمسلم (٤) : قال ابن عمر: أمَّا أنت (٥) طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها، ثم أُمسكَها حتى تحيض حيضة أخرى، [ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقَها قبل أن أمسها] (ب) ، وأما أنت طلقتها ثلاثًا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
وفي رواية أخرى (٦) : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال: " إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".
وفي رواية أخرى (٦) : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فرَدَّها عليَّ، ولم يرها (جـ) شيئًا وقال: " إذا طهَرتْ فليطلق أو ليمسك".
قوله: طلق امرأته. قال النووي (٧) نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة
قوله: طلق امرأته. قال النووي (٧) نقلًا عن ابن باطيش: اسمها آمنة