فهرس الكتاب

الصفحة 3325 من 4458

أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. وأخرج البيهقي (١) عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يُقتَل حرٌّ بعبدٍ. وفي إسناده جابر الجعفي (٢) .

أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. وأخرج البيهقي (١) عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يُقتَل حرٌّ بعبدٍ. وفي إسناده جابر الجعفي (٢) .

وأخرج (٣) عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتَل حر بعبد" . قال: وفي إسناده ضعف. ضعفه بجويبر (٤) وغيره من المتروكين.

وأخرج (٣) عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتَل حر بعبد" . قال: وفي إسناده ضعف. ضعفه بجويبر (٤) وغيره من المتروكين.

وأخرج (٣) عن قتادة، عن الحسن قال: لا يُقاد الحر بالعبد.

وأخرج (٣) عن قتادة، عن الحسن قال: لا يُقاد الحر بالعبد.

وأخرج (٣) عن أبي جعفر، عن بكير، أن السنة مضت (أ) بألا يقتل الحر المسلم بالعبد، وإن قتَله عمدًا، وعليه العقل.

وأخرج (٣) عن أبي جعفر، عن بكير، أن السنة مضت (أ) بألا يقتل الحر المسلم بالعبد، وإن قتَله عمدًا، وعليه العقل.

وأخرج (٣) عن ابن شهاب أنه قال: لا قودَ بين الحر والعبد في شيء، إلا أن العبد إذا قتَل الحر عمدًا قُتِل به. قال (٣) : وروينا عن ابن جريج عن عطاء مثله.

وأخرج (٣) عن ابن شهاب أنه قال: لا قودَ بين الحر والعبد في شيء، إلا أن العبد إذا قتَل الحر عمدًا قُتِل به. قال (٣) : وروينا عن ابن جريج عن عطاء مثله.

فهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف فبعضها يقوي بعضا، فيمكن أن يدعى التخصيص بها لعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ

فهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف فبعضها يقوي بعضا، فيمكن أن يدعى التخصيص بها لعموم قوله تعالى: {النَّفْسَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت