فهرس الكتاب

الصفحة 3370 من 4458

"من قتل عمدًا فهو قود" . لأن هذا يدل على ثبوت القود بالقتل العمد، وذلك يدل على أن الخيرة له بين استيفائه هذا الواجب، وبين بدله، وهو الدية فلا تعارض. انتهى.

"من قتل عمدًا فهو قود" . لأن هذا يدل على ثبوت القود بالقتل العمد، وذلك يدل على أن الخيرة له بين استيفائه هذا الواجب، وبين بدله، وهو الدية فلا تعارض. انتهى.

٩٧٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك" . رواه الدارقطني موصولًا ومرسلًا، صححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي [رجح المرسل] (١) (أ) .

٩٧٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك" . رواه الدارقطني موصولًا ومرسلًا، صححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي [رجح المرسل] (١) (أ) .

الحديث من رواية سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، قال البيهقي (٢) رحمه الله: هذا غير محفوظ. وقد قيل: عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعًا. والصواب عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل أمسك رجلًا وقتله الآخر، قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك" . وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك. وكذلك رواه ابن المبارك عن معمر عن إسماعيل بن أمية، يرفعه قال: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر" . يعني: احبسوا الذي حبسه.

الحديث من رواية سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، قال البيهقي (٢) رحمه الله: هذا غير محفوظ. وقد قيل: عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعًا. والصواب عن سفيان عن إسماعيل بن أمية، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رجل أمسك رجلًا وقتله الآخر، قال: "يقتل القاتل ويحبس الممسك" . وعن سفيان عن جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه أنه قضى بذلك. وكذلك رواه ابن المبارك عن معمر عن إسماعيل بن أمية، يرفعه قال: "اقتلوا القاتل واصبروا الصابر" . يعني: احبسوا الذي حبسه.

الحديث فيه دلالة على أنه لا قتل على الممسك، والقود يلزم القاتل،

الحديث فيه دلالة على أنه لا قتل على الممسك، والقود يلزم القاتل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت