فهرس الكتاب

الصفحة 3605 من 4458

وإن كان مجازًا لغويًّا، وقال ابن المنذر: القائل بأن الخمر من العنب ومن غيره عمرُ وعلي وسعد (١) وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة، ومن التابعين ابن المسيب (أ [وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك] أ) والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث، ويمكن التأويل بما ذكرنا أن المراد الحقيقة الشرعية، [وقد روى] (ب) الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي (٢) "كل مسكر خمر، وكل مُسْكر حرام" . وروى أبو داود: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" . وأخرج أحمد وأبو يعلى (٣) : "ألا فكل مسكر خمر، وكل (جـ) حرام" . وفي الصحيحين (٤) أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع -أي نبيذ العسل- فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" . قال الخطابي: إن الآيةَ لما نزلت في تحريم الخمر، وكان مسماها مجهولًا للمخاطبين، بيّن أن مسماها هو ما أسكر، فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق

وإن كان مجازًا لغويًّا، وقال ابن المنذر: القائل بأن الخمر من العنب ومن غيره عمرُ وعلي وسعد (١) وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة، ومن التابعين ابن المسيب (أ [وعروة والحسن وسعيد بن جبير وآخرون، وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك] أ) والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث، ويمكن التأويل بما ذكرنا أن المراد الحقيقة الشرعية، [وقد روى] (ب) الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي (٢) "كل مسكر خمر، وكل مُسْكر حرام" . وروى أبو داود: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" . وأخرج أحمد وأبو يعلى (٣) : "ألا فكل مسكر خمر، وكل (جـ) حرام" . وفي الصحيحين (٤) أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع -أي نبيذ العسل- فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" . قال الخطابي: إن الآيةَ لما نزلت في تحريم الخمر، وكان مسماها مجهولًا للمخاطبين، بيّن أن مسماها هو ما أسكر، فيكون مثل لفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت