فهرس الكتاب

الصفحة 4031 من 4458

ومحمد الوقف. قال صاحب "الهداية" (١) : وإنما أجيزا (أ) استحسانًا، وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. انتهى.

ومحمد الوقف. قال صاحب "الهداية" (١) : وإنما أجيزا (أ) استحسانًا، وإلا فالأصل أن الشهادة لا بد فيها من المشاهدة. انتهى.

١١٧٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد (٢) .

١١٧٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال: إسناده جيد (٢) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان (٣) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان (٣) .

وأخرج حديث ابن عباس الشافعي (٤) ، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما شده. وقال البزار (٥) : في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر (٦) : لا مطعن لأحد في إسناده. كذا قال، ولكن قد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" (٧) عنه: ليس بمحفوظ. وقال

وأخرج حديث ابن عباس الشافعي (٤) ، وزاد فيه: عن عمرو بن دينار أنه قال: وذلك في الأموال. قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما شده. وقال البزار (٥) : في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر (٦) : لا مطعن لأحد في إسناده. كذا قال، ولكن قد قال عباس الدوري في "تاريخ يحيى بن معين" (٧) عنه: ليس بمحفوظ. وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت