فهرس الكتاب
أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع. بل هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين حُرٌّ بالسعاية.
أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع. بل هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين حُرٌّ بالسعاية.
المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوّم على المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر.
المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوّم على المعتق ويؤدي القيمة إذا أيسر.
المذهب الرابع: حكاه القاضي عن بعض العلماء، أنه إن (أ) كان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضًا، فيبقى العبد كله رقيقا كما كان.
المذهب الرابع: حكاه القاضي عن بعض العلماء، أنه إن (أ) كان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضًا، فيبقى العبد كله رقيقا كما كان.
وقوله في حديث أبي هريرة: "وإلا قوّم العبد واستسعي غير مشقوق عليه (ب) " . يدل على ثبوت السعاية.
وقوله في حديث أبي هريرة: "وإلا قوّم العبد واستسعي غير مشقوق عليه (ب) " . يدل على ثبوت السعاية.
وقد احتج به من قال بوجوب السعاية، ولكنه جزم جماعة بأنه مدرج وليس من الحديث. قال القاضي أبو بكر بن العربي (١) : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من قول قتادة. ونقل الخلال في "العلل" (٢) عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء، وضعفه أيضًا الأثرم عن سليمان (جـ) بن حرب (٣) ، واستند أن فائدة الاستسعاء
وقد احتج به من قال بوجوب السعاية، ولكنه جزم جماعة بأنه مدرج وليس من الحديث. قال القاضي أبو بكر بن العربي (١) : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه من قول قتادة. ونقل الخلال في "العلل" (٢) عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء، وضعفه أيضًا الأثرم عن سليمان (جـ) بن حرب (٣) ، واستند أن فائدة الاستسعاء