النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإِسلام، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول من كوتب في الإِسلام من الرجال سلمان. وقال ابن التين حكاية (١) : أن أول من كوتب أبو المؤمل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " [أعينوه] " (أ) . وأول من كوتب من النساء بريرة، وأول من كوتب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو أمية مولى عمر، [ثم] (ب) سيرين مولى أنس.
النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن خزيمة في كلامه على حديث بريرة: قيل: إن بريرة أول مكاتبة في الإِسلام، وقد كانوا يكاتبون في الجاهلية بالمدينة، وأول من كوتب في الإِسلام من الرجال سلمان. وقال ابن التين حكاية (١) : أن أول من كوتب أبو المؤمل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " [أعينوه] " (أ) . وأول من كوتب من النساء بريرة، وأول من كوتب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو أمية مولى عمر، [ثم] (ب) سيرين مولى أنس.
وحقيقة الكتابة تعليق عتق على أداء مال أو نحوه من مالك أو نحوه لمملوك، وهي (جـ) على خلاف القياس عند من يقول: إن العبد لا يملك. وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد، وجائزة غير واجبة عليه على الراجح من أقوال العلماء. وأم الولد هي من ولدت من مالكها.
وحقيقة الكتابة تعليق عتق على أداء مال أو نحوه من مالك أو نحوه لمملوك، وهي (جـ) على خلاف القياس عند من يقول: إن العبد لا يملك. وهي لازمة من جهة السيد إلا إن عجز العبد، وجائزة غير واجبة عليه على الراجح من أقوال العلماء. وأم الولد هي من ولدت من مالكها.
١١٩٦ - وعن جابر رضي الله عنه، أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له (د) ، عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه (٢) . وفي لفظ البخاري: فاحتاج. وفي رواية النسائي (٣) : وكان عليه دين فباعه
١١٩٦ - وعن جابر رضي الله عنه، أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له (د) ، عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه (٢) . وفي لفظ البخاري: فاحتاج. وفي رواية النسائي (٣) : وكان عليه دين فباعه