الذي يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل (١) : أن يختصر السورة يقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل: أن يحذف منهما ولا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، والصحيح ما ذكره المصنف.
الذي يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل (١) : أن يختصر السورة يقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل: أن يحذف منهما ولا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها، والصحيح ما ذكره المصنف.
والحكمة في النهي عنه قيل: لأنه فِعْل اليهود (٢) ، وقيل: فِعْل الشيطان، وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلك (٣) ، وقيل: إنه فِعل المتكبرين (٤) ، (٥) والله أعلم.
والحكمة في النهي عنه قيل: لأنه فِعْل اليهود (٢) ، وقيل: فِعْل الشيطان، وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلك (٣) ، وقيل: إنه فِعل المتكبرين (٤) ، (٥) والله أعلم.
١٨٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا قُدِّم العَشَاءُ فابْدَووا به قبل أَنْ تصلُّوا المغرب" . متفق عليه (٦) .
١٨٢ - وعن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا قُدِّم العَشَاءُ فابْدَووا به قبل أَنْ تصلُّوا المغرب" . متفق عليه (٦) .
الحديث ورد في هذه الرواية بالتصريح بالمغرب، وورد في غيره من الروايات بإطلاق لفظ الصلاة، قال ابن دقيق العيد (٧) : فيحمل المطلق على المقيد والحديث يفسر بعضه بعضا، وقد ورد في رواية صحيحة: "إذا وُضِعَ العَشَاءُ وأحدُكم صائمٌ ... " (٨) فلا ينبغي أن تُحمل الأحاديث المطلقة على هذه الرواية
الحديث ورد في هذه الرواية بالتصريح بالمغرب، وورد في غيره من الروايات بإطلاق لفظ الصلاة، قال ابن دقيق العيد (٧) : فيحمل المطلق على المقيد والحديث يفسر بعضه بعضا، وقد ورد في رواية صحيحة: "إذا وُضِعَ العَشَاءُ وأحدُكم صائمٌ ... " (٨) فلا ينبغي أن تُحمل الأحاديث المطلقة على هذه الرواية