فهرس الكتاب
والتقييد بعدم الاستطاعة، وقوله: "وإِن نالته مشقة" يرد عليه، وعند الشافعية (١) المعتبر في عدم الاستطاعة وجود المشقة الشديدة، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، قالوا: ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغَرَق لو صلى قائما، وفيمن يخاف على نفسه من عَدو لو صلى قائمًا فيه وجهان عندهم الأصح عذر (٢) [واختار إمام الحرَمين (٣) في ضبط العَجْز عن القيام أن تلحقه مشقة به تذهب خشوعه] (أ) .
والتقييد بعدم الاستطاعة، وقوله: "وإِن نالته مشقة" يرد عليه، وعند الشافعية (١) المعتبر في عدم الاستطاعة وجود المشقة الشديدة، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، قالوا: ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف الغَرَق لو صلى قائما، وفيمن يخاف على نفسه من عَدو لو صلى قائمًا فيه وجهان عندهم الأصح عذر (٢) [واختار إمام الحرَمين (٣) في ضبط العَجْز عن القيام أن تلحقه مشقة به تذهب خشوعه] (أ) .
وقوله: "فإِن لم يستطع فقاعدًا: لم يُبَيِّنْ في الحديث هيئة القعود [الذي هو بدل عن فرض القيام] (ب) ، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي (٤) ، وهو مقتضى كلام الشافعي والبويطي، وذهب الهادي والمؤيد (٥) والقاسم إلى أنه يتربع واضعا ليديه على ركبتيه، ومثله عن أبي حنيفة (٦) ، وعنه كقول الشافعي، وذهب زيد بن علي والناصر والمنصور إلى أنه مِثْل قعود التشهد، قيل: والخلاف إنما هو في الأفضل (٧) .
وقوله: "فإِن لم يستطع فقاعدًا: لم يُبَيِّنْ في الحديث هيئة القعود [الذي هو بدل عن فرض القيام] (ب) ، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي (٤) ، وهو مقتضى كلام الشافعي والبويطي، وذهب الهادي والمؤيد (٥) والقاسم إلى أنه يتربع واضعا ليديه على ركبتيه، ومثله عن أبي حنيفة (٦) ، وعنه كقول الشافعي، وذهب زيد بن علي والناصر والمنصور إلى أنه مِثْل قعود التشهد، قيل: والخلاف إنما هو في الأفضل (٧) .
قَال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في " فتح الباري" (٨) : وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة، يصلي متربعًا، وقيل: يجلس مفترشًا،
قَال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في " فتح الباري" (٨) : وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة، يصلي متربعًا، وقيل: يجلس مفترشًا،