فهرس الكتاب
زُفَر (١) : الإيماء بالقلب، وقيل: يجب إمرار القرآن والذِّكْر على اللسان ثم على القلب، لكن جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وكذا قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} (٢) ولكن عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر، وقد ثبت وجوب الصلاة على الإطلاق. قال - صلى الله عليه وسلم - "إذا أُمِرْتُمْ بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطعتم" (٣) ، فإن استطاع شيئًا مما يفعل في الصلاة فهو واجب عليه إذ هو مستطاعه من الصلاة.
زُفَر (١) : الإيماء بالقلب، وقيل: يجب إمرار القرآن والذِّكْر على اللسان ثم على القلب، لكن جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وكذا قوله تعالى: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} (٢) ولكن عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر، وقد ثبت وجوب الصلاة على الإطلاق. قال - صلى الله عليه وسلم - "إذا أُمِرْتُمْ بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطعتم" (٣) ، فإن استطاع شيئًا مما يفعل في الصلاة فهو واجب عليه إذ هو مستطاعه من الصلاة.
٢٥٤ - وعن جابر - رضي اللَّه عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمريض صَلَّى على وِسَادَةٍ فرمى بها، وقال: صَلِّ على الأرض إِن استطعت، وإِلا فأومئ إِيماء واجعل سُجُودَكَ أخفضَ من رُكوعِكَ" .
٢٥٤ - وعن جابر - رضي اللَّه عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمريض صَلَّى على وِسَادَةٍ فرمى بها، وقال: صَلِّ على الأرض إِن استطعت، وإِلا فأومئ إِيماء واجعل سُجُودَكَ أخفضَ من رُكوعِكَ" .
رواه البيهقي بسندٍ قوي، ولكن صح أبو حاتم وقفه (٤) .
رواه البيهقي بسندٍ قوي، ولكن صح أبو حاتم وقفه (٤) .
الحديث أخرجه البيهقي في "المعرفة" من طريق سفيان الثوري، وفي الحديث بعد "فرمى بها": "فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمي به، وقال ... " إلخ.
الحديث أخرجه البيهقي في "المعرفة" من طريق سفيان الثوري، وفي الحديث بعد "فرمى بها": "فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمي به، وقال ... " إلخ.
وقال البزار (٥) : لا نعرفُ أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي،
وقال البزار (٥) : لا نعرفُ أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي،