فهرس الكتاب
هل قرأ فيهما بأم القرآن " (١) .
هل قرأ فيهما بأم القرآن " (١) .
وقد يستدل به من يقول: تكره النافلة من طلوع (أ) الفجر، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه (٢) : أحدها هذا، والثاني: الكراهة بعد صلاة سنة الصبح، والثالث: الكراهة بعد صلاة الصبح، ولا مأخذ في هذا الحديث واللَّه أعلم] (ب) .
وقد يستدل به من يقول: تكره النافلة من طلوع (أ) الفجر، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه (٢) : أحدها هذا، والثاني: الكراهة بعد صلاة سنة الصبح، والثالث: الكراهة بعد صلاة الصبح، ولا مأخذ في هذا الحديث واللَّه أعلم] (ب) .
٢٧٤ - وعن عائشة - رضي اللَّه عنها - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ". رواه البخاري (٣) .
٢٧٤ - وعن عائشة - رضي اللَّه عنها - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ". رواه البخاري (٣) .
وعنها قالت: " لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ". متفق عليه (٤) .
وعنها قالت: " لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ". متفق عليه (٤) .
ولمسلم: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " (٥) .
ولمسلم: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " (٥) .
قولها: " على شيء من النوافل" إِلى آخره، فيه دلالة على فضلهما، وأنهما سنة ليستا بواجبتين، وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي (٦)
قولها: " على شيء من النوافل" إِلى آخره، فيه دلالة على فضلهما، وأنهما سنة ليستا بواجبتين، وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي (٦)