فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 4458

هل قرأ فيهما بأم القرآن " (١) .

هل قرأ فيهما بأم القرآن " (١) .

وقد يستدل به من يقول: تكره النافلة من طلوع (أ) الفجر، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه (٢) : أحدها هذا، والثاني: الكراهة بعد صلاة سنة الصبح، والثالث: الكراهة بعد صلاة الصبح، ولا مأخذ في هذا الحديث واللَّه أعلم] (ب) .

وقد يستدل به من يقول: تكره النافلة من طلوع (أ) الفجر، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه (٢) : أحدها هذا، والثاني: الكراهة بعد صلاة سنة الصبح، والثالث: الكراهة بعد صلاة الصبح، ولا مأخذ في هذا الحديث واللَّه أعلم] (ب) .

٢٧٤ - وعن عائشة - رضي اللَّه عنها - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ". رواه البخاري (٣) .

٢٧٤ - وعن عائشة - رضي اللَّه عنها - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة ". رواه البخاري (٣) .

وعنها قالت: " لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ". متفق عليه (٤) .

وعنها قالت: " لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ". متفق عليه (٤) .

ولمسلم: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " (٥) .

ولمسلم: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " (٥) .

قولها: " على شيء من النوافل" إِلى آخره، فيه دلالة على فضلهما، وأنهما سنة ليستا بواجبتين، وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي (٦)

قولها: " على شيء من النوافل" إِلى آخره، فيه دلالة على فضلهما، وأنهما سنة ليستا بواجبتين، وبه قال جمهور العلماء، وحكى القاضي (٦)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت