حقنا كما في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء (١) .
حقنا كما في حديث أبي هريرة وأبي الدرداء (١) .
وفي قولها: "أربعًا ويزيد ما شاء اللَّه": دليل على عدم الاقتصار على حد معلوم، فإن الصلاة خير موضوع، وأقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست وسيأتي في حديث أنس اثنتا عشرة ركعة (٢) .
وفي قولها: "أربعًا ويزيد ما شاء اللَّه": دليل على عدم الاقتصار على حد معلوم، فإن الصلاة خير موضوع، وأقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعات، وأوسطها أربع ركعات أو ست وسيأتي في حديث أنس اثنتا عشرة ركعة (٢) .
وقولها: "سُبْحَة": بضم السين وإسكان الباء الموحدة، أي نافلة الضحى.
وقولها: "سُبْحَة": بضم السين وإسكان الباء الموحدة، أي نافلة الضحى.
وقولها: "أسبحها": بالباء الموحدة، كذا في رواية مسلم وهو التسبيح، أي أفعلها وفي "الموطأ" (٣) "لأستحبها" بالتاء المثناة من فوق من الاستحباب قال القرطبي (٤) : والأول أولى.
وقولها: "أسبحها": بالباء الموحدة، كذا في رواية مسلم وهو التسبيح، أي أفعلها وفي "الموطأ" (٣) "لأستحبها" بالتاء المثناة من فوق من الاستحباب قال القرطبي (٤) : والأول أولى.
واعلم أنه وقع الاختلاف (أ) في المواظبة عليها وعدمه، الظاهر الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحبُّ الأعمال إلى اللَّه ما داومَ عليه صاحبه وإنْ قَلَّ" ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: "أوصاني (ب) خليلي بثلاث .. " الحديث،
واعلم أنه وقع الاختلاف (أ) في المواظبة عليها وعدمه، الظاهر الأول لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحبُّ الأعمال إلى اللَّه ما داومَ عليه صاحبه وإنْ قَلَّ" ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: "أوصاني (ب) خليلي بثلاث .. " الحديث،