فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1198

المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا صومط.

وأخرجه البيهقي من أوجه أخر بلفظ: "والسنة فيمن اعتكف أن يصوم" مع قول أبي داود الذي أورده هو منه تفرد به.

وقول الصحابي: "من السنة" حكمه الرفع على الصحيح، ولكن قد أشار البيهقي إلى وهم رفعة، وصرح غيره بذلك في الصريح والكناية، وأن الراجح وقفه، فكذلك رواه البيهقي أيضًا عنها أنها قالت: لا اعتكاف إلا بصوم. وفي لفظ عنده أيضًا وعند أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه عنها: "من اعتكف فعليه الصيام" ووافقها على القول به ابن عباس وابن عمر مما رواه سعيد بن منصور في سننه عنهما وآخرون، منهم: علي. فعند ابن أبي شيبة من طريق جعفر عن أبيه عنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم. وقول ابن عباس مروي عنه من أوجه، بلفظ الشرط وغيره. منها: ما أخرجه البيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم. وعنأبي فاختة سعيد بن علاقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت