فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 1198

جلدته إذ لا مانع من حمل أولها على من استدان لابنيه الوفاء أو في معصية ونحوها وما بعده على من ترك وفاء وقصر بالتمادي في عدم أدائه ولو بترك الوصية. ونحوه "مطل الغنى ظلم" وحينئذ فهي أدلة للحث على المبادرة للأداء على أن الماوردي قال: إنما تكون ذمته مرهونة بالدين إذا لم يخلف تركة يتعلق بها الدين وهو كذلك إن لم يستدن بنية الوفاء، فإن كانت تركة فالدين يتعلق بها. ثم إن قوله: معلق أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضي عليه من الدين أم لا وهي كقوله تعالى: (فتذروها كالمعلقة) أي لا ممسكة ولامطلقة. ومنه قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت