فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ".
أخرجه ابن بطة وغيره بسند حسن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها " يعني أذابها وباعوها.
وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها". والله الموفق.