فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 88

التَّدْلِيس، والْمَشْهُور أنَّ مذهب الإمام البُخَاريّ ومن أَيَّدهُ أنَّ الاتِّصَال لا يثبت إلا بِشَرْطَيْنِ: ١ - السَلامَة من التَّدْلِيس ٢ - ثبوت اللِّقَاء للرَّاوي بشيخه. ومَذْهب الإمام مُسْلم وِمَنْ وَافَقَهُ أنَّ الاتِّصَال يثبت بِشَرْطَيْنِ: ١ - السَلامَة من التَّدْلِيس. ٢ - الْمُعَاصَرة مع إمكان اللُّقِيّ للرَّاوي بشيخه، مع عدم وجود ما يدل عَلَى انتفاء السَّماع منه. ومِثَالُ الحديث الْمُعَنْعَنْ الذي لا يَقْبَله النّقاد: ما يرويه ابْنُ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ لأنَّ ابْنَ جُرَيجٍ مَشْهُورٌ بالتَّدْلِيس، ولا يَصِحّ مِن رِوَايتِهِ إلا مَا صرّح بالسَّمَاعِ، بِأَنْ يَقُولَ: "حَدَّثَنَا" أو "سَمِعْتُ" . عَلَى الرَّغمِ مِنْ أنَّ الزُّهْرِيَّ شَيْخُ ابْن جُرَيجٍ وَعُرِفَ بالسَّماعِ مِنْهُ.

الحدِيثُ الْمُبْهَمُ:

وبعدها أَشَارَ النَّاظمُ رَحِمَهُ الله إلى نوعٍ آخَر مِن أَنْواعِ الحديثِ الضَّعِيف فَقَالَ:

.................... وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ

قَوْلُ النَّاظم: وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمْ: أي أنَّ حَدَّ الحديث الْمُبْهَمُ هُوَ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَم أَي لَمْ يُذْكَر اسمه صَرَاحةً؛ وإنمَّا أُبهم سَوَاء كَانَ ذلك فِي الإسْنَادِ أو الْمَتْنِ، ومثاله:

١ - في السَّندِ: مَا أخرجه أبو داود في السنن فقال: "حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهم -: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ» (١) ؛ فإنَّك ترى فِي إِسْنَادِ هَذِهِ الرِّواية رَاوٍ لم يُذكر اسمه صَرَاحةً فيُعْتَبر ذلك عيب؛ ويُحْكَم بالضَّعف عَلَى الحدِيثِ بسبب الإبهام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت