فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائمًا لا بأس به، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) . وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.
"مسائل صالح" (٥٦٢) .
قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.
"العدة" ٣/ ٩٢٥
قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يُعجبني أن يكتب الحديث عن معين - يعني: يبيع هذِه العينة.
"العدة" ٣/ ٩٥٣، "المسودة" ١/ ٥٢٨
قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم، فقال: هذِه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم.
"المسودة" ١/ ٥٢٧.