فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 80

فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائمًا لا بأس به، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١) . وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل.

"مسائل صالح" (٥٦٢) .

قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر.

"العدة" ٣/ ٩٢٥

قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يُعجبني أن يكتب الحديث عن معين - يعني: يبيع هذِه العينة.

"العدة" ٣/ ٩٥٣، "المسودة" ١/ ٥٢٨

[١٠٢٣ - هل المعصية تسقط العدالة؟]

قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم، فقال: هذِه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم.

"المسودة" ١/ ٥٢٧.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت