قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد اللَّه رحمه اللَّه عن مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها زيادة دم، قال أبو عبد اللَّه: والزائد أولى أن يؤخذ به.
قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.
ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (١) ، ونقل أنه صلى (٢) ، فهذا يشهد أنه صلى.
وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجر (٣) ، وغيره يقول: قنت (٤) ، فهذِه شهادة عليه أنه قنت، وحديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخضب (٥) ، وقوم يقولون: قد خضب (٦) ، فهذِه شهادة على الخضاب، فالذي يشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو أوكد.