التحقيق: وهو مذهب الإمام الشافعي ومن قال بقوله رحمهم الله، أن يعمل به إذا وجد له واحد من ثلاثة شروط هي:
إذا ورد متصلا من غير طريق المرسل له، ومن قال: إن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، يجاب بأنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، فيحكم له مع إرساله أنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (١) .
إذا قواه مرسل غيره من غير طريقه.
إذا قواه فعل صحابي أو قوله.
إذا عمل بمقتضاه أو أفتى بموجبه جماهير من سلف الأمة (٢) - ورد من المرسل ما لم يتصف بشيء مما ذكرـ
قال الذهبي رحمة الله علينا وعليه: إن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء (٣) .
أما مرسل الصحابي فإنه يعمل به بلا خلاف، لثبوت العدالة للصحابة مطلقا (٤) ، واحتمال رواية الصحابي عن التابعي احتمال ضعيف جدا فيصرف النظر عنه (٥) .