يجمع على مراسيل، مأخوذ من الإرسال: وهو الإطلاق كما في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ} (١) ، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته (٢) .
وفي الاصطلاح: ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) .
مثاله: قول نافع: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الكلاب" . وليعلم أن للعلماء ثلاثة أقوال في حكم العمل بالمرسل هي:
القبول مطلقا، وهو محكي عن الإمامين: مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله (٤) .
الرد مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله (٥) .