الصفحة 816 من 1291

3-قول آخر1: عن سعيد بن جبير: هو مال اليتيم يكون عندك لا تعطه إياه وأنفق عليه حتى يبلغ2.

قال الطبري: أضيفت الأموال إلى أولياء الأيتام؛ لأنهم هم الذين يقومون عليها وهي بأيديهم3.

278-قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .

قال الثعلبي: نزلت في ثابت بين رفاعة فذكر قوله: متى أدفع إليه ماله فنزلت {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} الآية. وسيذكر في الذي يليه.

279-قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} .

1-قال الثعلبي4: نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه وذلك أن رفاعة مات وترك

1 هذا القول تفسير أيضا وليس فيه سبب نزول.

2 ورد هذا القول في"تفسير البغوي"، وجاء في"تفسير الطبري"سند ينتهي بسعيد سقط متنه ورجح المحقق أن يكون القول الذي أورده البغوي متنا لذلك السند انظر"7/ 567-568""8557"ومن عجب أن يورد الحافظ هذا القول ولا يعزوه! وهذا القول في"الدر المنثور""2/ 433"معزو إلى عكرمة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر!

3 ليس هذا قول الطبري وإنما قال"7/ 566-567":

"اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: {أَمْوَالُكُمْ} فقال بعضهم: عنى بذلك: لاتؤتوا السفهاء من النساء والصبيان، أيها الرشداء أموالكم التي تملكونها ... وقال آخرون: بل معنى ذلك: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ولكنه أضيف إلى الولاة؛ لأنهم قوامها ومدبروها"انتهى باختصار ثم قال"7/ 568":"وقد يدخل فيه أموال المنهيين عن أن يؤتوهم ذلك، وأموال"السفهاء ..."ومضى يشرح ذلك."

4 ذكر الواحدي"ص127"هذا القول مرسلا، ولا بد أنه أخذه من شيخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت