فهرس الكتاب
نزلت هاتان الآيتان1 إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام.
وأخرجه الطبري2 من طريق ابن المبارك عن معمر، وزاد: يعني في الأولى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية، والثاني: ولا تعضلوهن في الإسلام.
287-قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ} .
أخرج ابن أبي حاتم من طريق أشعث3 بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولدا ولكن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره فأتته، فأخبرته فأنزلت هذه الآية.
وأخرجه الفريابي4 والحسن بن سفيان والطبراني5 من طريق قيس بن الربيع
1 يقصد قوله: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} وقوله: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ} .
3 نقله الواحدي عن أشعث معلقا انظر"الأسباب""ص141".
4 ذكر الحافظ هذا الخبر من طريقهما في"الإصابة"ففي ترجمة"قيس بن صيفي بن الأسلت""3/ 251-252"وقال: في سنده قيس بن الربيع عن أشعث ... وهما ضعيفان، والخبر مع ذلك منقطع"."
5 قال الهيثمي في"المجمع""7 /3":"رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف".
وقد روى عنه في"المعجم الصغير"حديثين ليس هذا منهما انظر"الروض الداني""1/ 353-354"ثم انظر"الميزان"للذهبي"2/ 491".
وهذا الحديث نقله الحافظ في"الإصابة"في ترجمة"أبو قيس الأنصاري""4/ 162"وعزاه إلى الطبراني وسنيد. وزاد السيوطي في"الدر""2/ 468"نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي.