فهرس الكتاب
معه وله سهم1 من ميراثه كبعض2 ولده فلما نزلت آية المواريث ولم يذكر أهل العقد أنزل الله بعدها: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} يعني من الميراث الذي عاقدتموهم عليه فلم تزل حتى نسختها: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حجاج عن أبي جريج وعثمان بن عطاء كلاهما عن عطاء عن ابن عباس قال: كان الرجل يعاقد الرجل فذكر نحوه وزاد: كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة.
2-سبب آخر: أخرج البخاري3 وأبو داود4 والنسائي5 وابن أبي حاتم6 من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: ورثة: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث [المهاجر] 7 الأنصاري دون ذوي رحمة بالأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فنسختها هذه الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} ثم قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من النصرة والنصيحة والرفادة8 ويوصي لهم وذهب الميراث.
1"سهم"ليس في مقاتل.
2 في الأصل: لبعض.
3 في كتاب"الكفالة والتفسير والفرائض"، وعن الموضع الثاني انظر"الفتح""8/ 247".
4 في كتاب"الفرائض"، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم"3/ 128""2922".
5 في كتاب"الفرائض"، وفي"الكبرى"كما في"التحفة""4/ 418".
6 وكذلك الطبري"8/ 277""9275"وابن المنذر والنحاس والحاكم والبيهقي في"سننه"كما في"الدر""2/ 509".
7 من البخاري.
8 هي بكسر الراء، بعدها فاء خفيفة: الإعانة بالعيطة انظر"الفتح""8/ 249".