فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 519

وقال مالك (١) وأبو حنيفة (٢) وأحمد والمزني رحمهم الله تعالى يجب على الفور. ثمَّ عنْدَنا إذَا أخَّرَ فَمَاتَ (٣) تَبيَّنَ أنَّهُ ماتَ عَاصِياً على الأَصَح لتَفْريطه، ومن فَوَائد مَوْته عَاصياً أَنهُ لَوْ شَهِدَ بشهَادَة ولم يُحْكَمْ بها حتَّى ماتَ (٤) لَمْ يُحْكَمْ بها كما لَوْ بَانَ فِسْقه وَيُحْكَمُ بعصيانه مِنَ السنة الأَخيرَة من سنِي الإمْكَان (٥) عَلَى الأَصَح.

(فرع) : مَنْ وَجَبَ عليه حَجَّةُ الإِسْلاَم لاَ يصح مِنْهُ غَيْرُها قَبلهَا فَلَوْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت