فَصْل
إذَا بَلَغَ الصبي فِي أثناءِ الْحَجّ نُظِرَ إنْ بَلَغَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الوُقُوفِ أوْ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَبَعْدَ مُفَارَقَةِ عَرَفَات وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حجّة الإٍسْلاَمِ، وَإِنْ بَلَغَ في حَالِ الْوُقُوفِ أوْ بَعْدَهُ فَعَادَ وَوَقَفَ في الْوَقْتِ أجْزأهُ عَنْ حجَّةِ الإٍسْلاَمِ (١) لكِنْ يَجِبُ إِعَادَةُ السَّعْيِ إنْ كَانَ سَعَى عَقيبَ طَوَافِ القُدُومِ قَبْلَ الْبُلُوغ وَلاَ دَمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيح والطَّوافُ في الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ في الْحَجّ إذَا بَلَغَ قَبْله (٢) أجْزَأهُ عَنْ عُمْرَةِ الإٍسْلَامِ، وَعِتْقُ الْعَبْدِ فِي أثْنَاء الْحَج أو الْعُمْرَةِ كَبُلُوغِ الصبي (٣) فِي أثْنَائِهِمَا.
فَصْلٌ
إِحْرَامُ العبدِ صحيحٌ بِإِذْنِ سَيدِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ (٤) ، فإِنْ أحْرَمَ بِإِذْنِهِ (٥) لَمْ يكُنْ