فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 519

لَهُ تَحْلِيلُهُ سَواءٌ بقِيَ نُسُكُهُ صَحِيحا أوْ أفْسَدَهُ وَلَوْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي تحلِيلُهُ وَلَهُ الخِيَارُ إنْ جَهِلَ إحْرَامَهُ، فَإِذَا أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ في إتْمَامِ نُسُكِهِ فإنَّ حَلَّلَهُ جَازَ (١) ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ في الإٍحْرَامِ فَلَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يُحْرِمْ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ في الْعُمْرة فَأحْرَمَ بالحجّ كَانَ لَهُ تَحْلِيلُهُ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ في الْحَجّ فأحْرَمَ بالعُمْرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ في الْحَجِّ أوِ التَّمَتّعِ فَقَرَنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُه (٢) ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ فِي الإٍْحْرَامِ في ذِي الْقِعْلَه فَأَحْرَمَ في شَوَّال فَلَهُ تَحْلِيلُهُ قَبْلَ دُخُولِ ذِي الْقِعْدَةِ ولا يجُوزُ بَعْدَ دُخُولهِ.

وَلَوْ أَفْسَدَ العبد الحج لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ ويُجْزِئُهُ قضاؤهُ فِي حَالِ الرِّقّ عَلَى الأَصَحّ وَلاَ يَلْزَمُ أنْ يأذَنَ لَهُ في الْقَضَاءِ سَوَاءٌ كَانَ إحْرَامُهُ الأوَّلُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَكُلُّ دَم لَزِمَهُ بِمَحْظُور أوْ تَمَتّع أوْ قِرَان أوْ فوات أو إحصار لا يجب منه شيء على السيد سواء كان أحرم بإذنه أو بِغيرِ إذْنِهِ وَوَاجِبُه الصَّوْمُ، وَللسَّيْدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت