فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 519

مَنْعُهُ (١) إلاَّ صَوْمَ التَّمتعِ وَالقِرَانِ (٢) إذَا أذِنَ فِيهِ وَحَيْثُ جُوزَ للسيّدِ تَحْلِيلُهُ أرَدْنَا أَنهُ يأمره بالتحَلُل لاَ أنَ السَّيّدَ يستقل بِمَا يَحْصُلُ بهِ التحَللُ وَإِذَا جَازَ للسَّيدِ تحليلُهُ جازَ لَهُ هُوَ التحللُ (٣) وتَحَللُهُ يحصلُ بنيةِ التَّحَلُّلِ مَعَ الْحَلْقِ إذَا قُلْنَا إنَّهُ نُسُك وَأمُّ الْوَلَد وَالمُدَبَّرُ والمعَلق عِتْقُهُ والْمُكَاتَبُ وَمَنْ بَعْضُهُ حُر (٤) لَهُمْ حُكْمُ الْعَبْدِ (٥) ، والأمةُ المزوَّجةُ لاَ يَجُوزُ لَهَا الإٍْحْرَامُ إلاَّ بِإِذن الزَّوجِ والسيِّدِ جَمِيعاً وَلَوْ مَنَعَهُ الوَالِدُ أو الزوجُ أو صاحبُ الدَّيِن فَقَدْ تقدم بيانُهُ في أوَّلِ الكتابِ في المسئلة الثالثة والرَّابعة (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت