فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 519

فَصْل

وَالتيمُّمُ مَسْحُ الْوَجْه (١) والْيَدَيْن إلى الْمِرْفَقَيْنِ (٢) بضَرْبَتَيْن (٣) أوْ أكْثَر، والسُّنَّةُ أنْ لاَ يزيد على ضَرْبَتَيْن، وسَوَاء تَيَمَّمَ عن الجنابة أوْ عن الحَدَث الأصْغَر وصفَتُهُ ما ذَكَرْنَاهُ.

فَصْل

لاَ يصحُّ التَّيَمُّمُ لفَريضَة (٤) إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا (٥) وَكَذَا النَّافِلة الرَّاتبة (٦)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت