فهرس الكتاب
الصفحة 161 من 519
فَيَحْرُمُ إِزَالَة الشَعْر بِحَلْقٍ أوْ تَقْصيرٍ أوْ نتف أو إحرَاقٍ أو غير ذلك (١) سَوَاء فيه شَعْرُ الرَّأس والإِبط والْعَانَة والشَارب وغَيْرهَا مِنْ شُعُور الْبَدَن حتى يحرُم بَعْضُ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أي مَوْضع كان من بَدنه وإزَالَةُ الظِّفْر كإزَالَة الشَّعْر فَيَحْرُمُ قَلْمُهُ وكَسْرهُ وقَطْعُ جُزُءٍ منهُ فإِن فَعَلَ شَيْئاً من ذَلِكَ عَصَى وَلَزِمَتْهُ الفِدْية (٢)
حجم الخط: