فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 519

ويَحْرُمُ عليه مَشْطُ لحيته وَرَأسه إنْ أدَّى إلى نَتْف شيء مِنَ الشَّعْر (١) فإنَّ لَمْ يُؤَد إليه لم يَحْرمْ لكن يُكْرَهُ فإنْ مَشَطَ فَنَتَفَ لزِمَهُ الفِدْيةُ فإنْ سَقَطَ شَعَر فَشَكَّ هَلْ انْتَتَفَ بالمَشْط أم كَان مُنْتَسلاً فلا فِدْيةَ عليه على الأَصَحِّ ولو كَشَطَ جلدَ رأسهِ أو قَطَع يَدَهُ أو بعضَ أصابعه وعليه شعْرٌ أو ظفْرٌ فلا فدية عليه لأَنَّهُما تابعان (٢) غيْر مقصودَيْن (٣) ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال (٤) ويحرُمُ على الحلاَل حَلْقُ شَعْر المُحْرم فإِن حلقَ حلالٌ أو مُحْرمٌ شَعْر مُحْرم آخر أثم (٥) .

فإِنْ كان حَلَقَ بإِذْنه فالفدْيةُ على المَحلُوقِ (٦) وإنْ حَلَقَ بِغَيْرِ إِذْنه بأن كَانَ نائماً أو مُكْرَهاً أو مُغْمى عليه (٧) أو سَكَت (٨) فَالأَصحُّ أَنَّ الفديةَ على الْحَالق وقيل على المَحْلُوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت