فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 519

وَهو مُسْتَحَب لكل مَنْ يَصح منهُ الإِحْرَام (١) حتى الحائض والنُّفساء (٢) والصبي فإنْ أمكَنَ الحائض المقامُ بالميقاتِ حتَّى تَطْهر وَتَغْتَسلَ ثم تُحْرِم فَهُوَ أَفْضَلُ ويصحُّ مِنَ الحائضِ والنُّفَسَاء جميع أعْمَال الحج إلاَّ الطَّوافَ ورَكْعَتَيْهِ فإنْ عَجَزَ المُحْرِمُ عن الماء تَيَمَّمَ (٣) وإنْ وَجَدَ ماءً لا يكفيه للْغُسْل تَوَضَّأ به ثُمَّ تَيَممَ، فَإنْ تَرَكَ الغُسْل مع إمْكَانه كُرهَ ذلك (٤) وصح إحرَامُهُ ويُسْتَحَبُّ للحَاج الغسلُ (٥) في عَشَرَةِ مَواضعَ: للإحْرام (٦) ولدُخُول مكّة (٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت