فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 519

وإِنَّمَا يَجِبُ الدَّمُ على المُتَمَتع بأرْبَعة شُرُوط: أن لا يَعُودَ إلى ميقَات بَلَده لإحْرَام الحَج (١) وأنْ يكُونَ إِحْرَامهُ بالعُمْرَة في أشْهُر الْحَج (٢) وأنْ يَحُجَّ من عامِهِ وأنْ لا يكون مِنْ حاضري المسْجِد الْحَرَام (٣) وهم أهْلُ الْحَرَم ومَنْ كانَ منه عَلَى أقَل مِنْ مَرْحَلَتَيْن (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت