فلا فِدْيَةَ عليه وإنْ سَتَرَهمَا معاً (١) لَزِمَتْه الْفِدْيةُ (٢) .
(فرع) : يَحْرُمُ على الرَّجُل لبْسُ القُفازَيْن (٣) في يَده (٤) وَيَحْرُمُ على الْمَرْأة أَيضاً على الأَصَحِّ (٥) .
ويَلْزَمُهُما بلبْسِهِ الْفِدْيةُ ولَوْ اخْتَضَبَتْ ولفت على يَدِهَا خِرْقَةَ أو لفّتها بلا خِضَابِ فَالصَحيحُ أنَّهُ لا فِدْيةَ (٦) .