فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 519

فلا فِدْيَةَ عليه وإنْ سَتَرَهمَا معاً (١) لَزِمَتْه الْفِدْيةُ (٢) .

(فرع) : يَحْرُمُ على الرَّجُل لبْسُ القُفازَيْن (٣) في يَده (٤) وَيَحْرُمُ على الْمَرْأة أَيضاً على الأَصَحِّ (٥) .

ويَلْزَمُهُما بلبْسِهِ الْفِدْيةُ ولَوْ اخْتَضَبَتْ ولفت على يَدِهَا خِرْقَةَ أو لفّتها بلا خِضَابِ فَالصَحيحُ أنَّهُ لا فِدْيةَ (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت