فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 519

تَعَالَى وَيَجبُ القَضَاء على الْفَوْر (١) هذا إذا جَامَعَ عامداً عالماً بالتَّحْريم فَإن كانَ نَاسياً (٢) أو جَاهلاً بالتحْريمِ أَو جُومِعَت المَرْأَةُ مُكْرَهَةً (٣) لم يَفْسد الحجُّ على الأَصَح (٤) ولا فدْيةَ أيضاً على الأَصَح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت