فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 519

السادسة: لهُ دُخُولُ مَكَّةَ لَيلاً وَنَهَاراً فقد دَخَلَهَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَاراً في الحَجِّ ولَيْلاً في عمرة له (١) وأَيُّهُمَا أَفْضلُ؟ فيه وَجْهَان أصَحُّهُما نهاراً (٢) والثَّاني هُما سَواء في الفضيلَة.

السابعة: ينبغي أَنْ يَتَحَفظَ في دُخُوله من إيذاء النَّاس في الزَّحْمَة وَيَتَلَطَّفُ بمَنْ يُزَاحمُهُ ويَلْحَظُ بقَلْبِهِ جَلاَلَة البقعَة التي هو فيها والتي هُو مُتَوجه إليها ويُمَهّدُ عُذْرَ منْ زاحَمَهُ وَمَا نُزِعت الرَحْمَةُ إلا من قَلْب شقي.

الثامنة: ينبغي لمن يأتي من غير الحرم أن لا يدخل مكة (٣) إلا محرَّماً بحج أو عمرة وهل يلزمه ذلك أم هو مستحب، فيه خلاف منتشر (٤) يجمعه ثلاثة أقوال: أصحها أنه مستحب (٥) ، والثاني: أنه واجب، والثالث: إن كان ممن يتكرر دخوله كالحطابين والسقائين (٥) والصيادين ونحوهم لم يجب وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت